ميرزا حسين النوري الطبرسي
26
مستدرك الوسائل
عليهما ) بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت ، انه ليس لورثته ان يطلبوه . 21 ( باب أنه لا يمين في حدود ، وأن الحدود تدرأ بالشبهات ) ( 21909 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى عن الايمان في الحدود . ( 21910 ) 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه ، ولم يجئ ببينة ، وقال : استحلفه لي يا أمير المؤمنين : فقال : " لا يمين في حد " . ( 21911 ) 3 وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " ادرؤوا الحدود بالشبهات ، وأقيلوا الكرام عثراتهم ، إلا في حد من حدود الله " . ( 21912 ) 4 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ادرؤوا الحدود بالشبهات " . ( 21913 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه افترى عليه ، ولم يكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين حلفه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يمين في حد " .
--> الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1653 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1654 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1649 . 4 المقنع ص 147 . 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .